عليها فيما لو أبرأته: ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي.
(و) حينئذ ف (- لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه) الأشهر، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف، فمنع منه قبله، ويمكن دعوى لحوقه بالاجماع، بل وسبقه للأصل، وعموم تسلط الناس (1) وما دل (2) على جواز إبرائها إياه منه، وعلى العفو عنه (3) ودفع الآبق والحبرة عنه (4) وغير ذلك مما لا يعارضه النهي (5) عن بيع ما لم يقبض الذي هو أخص من المدعى، بل هو وارد في بيع ما اشتراه (6) وقد عرفت حمله على الكراهة في محله، ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الاجماع محقق على تصرفها به بعد القبض دون ما قبله الذي يمكن منعه عليه، كما عرفت. على أن الدليل غير منحصر بالاجماع، بل يكفي ما عرفت من الأصل والعموم وغيرهما.
وعلى كل حال (فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف، وبقي للمرأة النصف) بلا خلاف كتابا (7) وسنة (8) وإجماعا (فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج) بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا (9) وسنة (10) وإجماعا بقسميه، مضافا إلى عموم تسلط