والمنقطع في ذلك، بل ربما كان الوطء في الأخير أشد فلا حظه، وخبر إسحاق بن عمار وغيره مطلق، والضعف إن كان منجبر بالشهرة، ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجه يستلزم اشتراط عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطئها أو وطئه، وهو معلوم الفساد، وإنما الوطء غاية من الغايات، والنصوص (1) المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى (2): " الرجال قوامون على النساء " " والطلاق بيد من أخذ بالساق " (3) ونحو ذلك، وهو غير عدم الوطء.
ومن ذلك كله يعلم ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معا الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص، كالقول بفساد الشرط خاصة مطلقا، كما عن جماعة منهم الحلي، أو الأول خاصة وصحتهما في الثاني، كما عن ابن حمزة.
وكذا الاشكال من بعضهم في جواز الوطء بالإذن على تقدير الصحة، لتوقف إباحة البضع على العقد، وعدم كفاية الإذن فيها، وقد سمعت التصريح به في النص، على أن المبيح إنما هو العقد، ولكن كان الشرط كالمانع، فمع فرض الإذن يزول المانع، فيبقى المقتضي على مقتضاه، بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا، ويلحق به الولد، كما هو واضح.
والظاهر الحاق غير الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع ما ذكرناه، لما عرفته من صلاحية العموم الذي لا فرق فيه بين الوطء مدركا لذلك