ومن ذلك يظهر لك أنه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط منزل مخصوص خلافا لبعضهم، فاقتصر على خصوص البلد، بناء منه على مخالفة المسألة للقواعد، فيجب الاقتصار على المتيقن، وفيه - مع أنك قد سمعت التصريح به في خبر ابن أبي عمير - ما عرفته من جريان المسألة على العمومات التي لا فرق فيها بين الجميع، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان فبناء على صحة الشرط المزبور حكي عن الشيخ وجماعة أنه (لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأنقص منه إن لم تخرج معه، فأخرجها إلى بلد الشرك) أي أراد اخراجها إليه (لم يجب) عليها (إجابته) لما في ذلك من الضرر في الدين، ولذا وجب الهجرة عنها (ولها الزائد) الذي قد اشترطه في العقد لها، وأنه لا يسقط إلا بامتناعها، والفرض أن ذلك كان منها بحق.
(وإن أخرجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما) قيل للعمومات وخصوص حسن علي بن رئاب (1) عن الكاظم عليه السلام قال: " سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مئة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مئة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون على شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت به، وهو جائز له ".
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما عرفت ومن مخالفته للأصول، لجهل المهر، وللحكم بأن لها الزائد إن أراد اخراجها إن أراد إلى بلاد الشرك من غير خروج إليها مع أنه خلاف الشرط، وللحكم بأنه لا يخرجها إلى بلاد الاسلام إلا