بعد أن يوفي لها مهرها الأزيد، مع عدم جواز الامتناع لها مع الدخول، وعدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد الدخول، أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين، ولما عن السرائر من لزوم إطاعة الزوج والخروج مع إلى حيث شاء.
ومن هنا كان المتجه بطلان الشرط، بل والمهر للجهالة، فيجب مهر المثل حينئذ، لكن في المسالك " يشكل فيما لو زاد عن المفروض على تقديريه، لقدومها على الأقل، وكذا مع زيادته على الأقل إذا لم يخرجها من بلدها، وكذا يشكل فيما لو نقص عن المقدر على تقديريه، لالتزامه بالأزيد منه مع الشرط عليه، فلزوم المقدر مع عدم لزوم الشرط أولى " وفيه أن ذلك كله غير مجد فساد الشرط الملزم به، نعم قد يقال باغتفار مثل هذه الجهالة في المهر الذي قد تقدم البحث في اعتبار المعلومية فيه على وجه لا تبطله الجهالة بذلك ونحوه، خصوصا وقد عرفت الحال في مثل ذلك في الإجارة التي هي أضيق دائرة من المهر.
على أنه قد يقال: المهر هو المئة، وإنما اشترط عليها الابراء إن لم يخرجها، فتجب عليه المئة إن أراد اخراجها إلى بلاد الشرك، وإن عصته لوجوب الهجرة عنها فلا بد من صرف الاخراج المشترط إلى الجائز منه، لئلا يخالف المشروع، والإطاعة إنما تجب فيما ليس معصية لله وليس نصا في وجوب إعطائها المهر قبل الاخراج مطلقا لاحتمال أنه ليس له الاخراج حتى يلزمه الأداء ولو بعده، أو حتى يوطن نفسه على الأداء، أو إذا طالبته ورضي من ذلك بما رضيت يشمل الرضا بالتأخر، ويمكن أن يكون التقديم مرادا من الشرط، بمعنى أنه اشترط على نفسه تعجيل إليها إن أراد اخراجها إلى بلاده، كما أنه يمكن بناء ذلك على وجوب تعجيل الزوج المهر إذا طلبته الزوجة، لإرادة التمكين وغير ذلك.
ومن ذلك يظهر لك قوة العمل بالخبر (1) المزبور المعتبر سندا المعمول به عند جميع من الأصحاب، وهو العمدة لا العمومات وهذه التكلفات، ضرورة كون مضمون الخبر من التعليق الممنوع لولا الخبر المزبور، فلا تجدي هذه التجشمات،