قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركته للمرأة، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ".
لكن لضعفه وعدم صراحته في بقاء التدبير (و) أنه لا خلاف فيما تضمنه من غير ذلك (قيل) والقائل ابن إدريس وغيره على ما حكي: لا يصح جعلها وهي مدبرة مهرا (بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها) لزيد مثلا، فإن تجدد الملك يبطل ذلك، ضرورة تعلق الوصية في ملكه، فمع فرض خروجها عن ملكه فيعدم موضوع الوصية، والتدبير نوع منها.
بل قد يقال ببطلانه أيضا لو قيل بأنها تملك بالامهار النصف والآخر يبقى على ملك الزوج حتى يدخل، وإن كان المنساق على هذا التقدير بقاء التدبير في النصف، إلا أنه يمكن القول ببطلانه باعتبار إقدام المدبر على فسخه بجعله مهرا متحملا لتمام سبب انتقاله عنه بالدخول، فينعدم التدبير، فيكون ذلك منه رجوعا عن التدبير، نحو ما لو أوصى به لزيد فوهبه من عمرو ثم رجع بالهبة قبل أن يقبض المتهب، فإن ذلك منه يكون فسخا للوصية وإن لم يتم منه سبب الانتقال عنه، إلا أن الانصاف إمكان منع ذلك في المقيس والمقيس عليه، بناء على أن فسخ الوصية بالتضاد بينها وبين ما أوصى به، ولا تضاد هنا مع فرض عدم انتقاله عن ملكه، نعم لو كان هذا الفعل منه ظاهرا في الرجوع بالوصية اتجه حينئذ انفساخها بقصده لا بفعله.
(و) على كل حل (هو أشبه) عند المصنف ومن تبعه، لأن التدبير وصية تنفسخ بنحو ذلك، والخبر (1) المزبور لا صراحة فيه في بقاء التدبير، مع احتماله ما عن ابن إدريس من كون التدبير واجبا بنذر ونحوه مما لا يصح الرجوع معه منه، أو عن غيره من احتماله اشتراط بقاء التدبير، فإنه يكون حينئذ لازما لعموم " المؤمنون " (2) ولأنه كشرط العتق في البيع ونحوه، ويظهر من قوله عليه السلام