فإنه يكون حينئذ مالا للشركة وإن نوى لنفسه، بل لو أذن له الشريك في القبض لنفسه فقبض يكون أيضا مشتركا، لمعلومية كون القيد لغوا لعدم أمانه، والنصوص المزبورة محمولة على الإذن، فلا يقدح عموم ما اقتضى أحدهما، لما عرفت، وفي الوفاء بغير الجنس وجهان، ومثله المقاصة به لنفسه، أما المقاصة بالجنس فكالوفاء به.
والثامن: قد عرفت الجواب عنه بما عن الخامس، كما أن التاسع يعرف ما فيه مما تقدم في السابع وغيره، فمن الغريب دعوى المتانة في هذه الوجوه التي هي واضحة الفساد، والتحقيق ما عرفت. نعم لكل منهما طرق في الاختصاص لو أراده، كالصلح والتأجيل المقتضي للافراز بعقد لازم مثلا، والضمان والحوالة، والشراء بها شيئا ونحو ذلك ما لا ينافي التصرف بها على الإشاعة كما أوضحنا ذلك كله في محله والله العالم.
المسألة (التاسعة: إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة) لعموم أدلتها الشامل لذلك (ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة) لأنه نماء عمله المملوك له، فهو في الحقيقة كالعبد المملوك الذي يكون لسيده.
نعم قد يشكل ذلك بأنه لا يتم بناء على عدم قبول هذه الأشياء للنيابة الذي صرح به المصنف في كتاب الوكالة وأنه يملكها المحيز وإن نواها للغير كما سمعته منه هنا، مع التردد في اعتبار النية، ومن هنا صرح في جامع المقاصد بأنه إذا جوزنا التوكيل في هذه جوزنا الإجارة عليه، وإن منعناه منعنا الإجارة، حاكيا له عن صريح التذكرة قال: " وظاهر الشرايع في كتاب الشركة صحة الاستيجار مطلقا نظرا إلى أنه بالإجارة تصير منافع الأجير مملوكة للمستأجر، فيملك ما حازه، ويضعف بأنه على القول بعمد صحة التوكيل في الحيازة لا يتصور صحة الإجارة ".
قلت: قد يمنع التلازم ويكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك العمل بالإجارة وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة فتأمل جيدا والأمر سهل عندنا بعد ما عرفت أن المختار عندنا صحة التوكيل، واعتبار النية بالمعنى الذي أسلفناه