إلا التوزيع بعد تعذر التكرار، وقيمة النفقة ليست نفقة، بل قد يدعى انسياقه من أمثال ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ نظائره في النفقات، كما أنه قد يدعى انسياق ذلك أيضا حتى لو كان مال لنفسه مع مال القراض، لا سقوط النفقة، ضرورة صدق كونه مضاربا معه، إلا أنه لما كان السفر ليس للقراض خاصة، اتجه التوزيع المزبور.
وعلى كل حال ففي كونه على قدر الأموال أو الأعمال البحث السابق هذا. و في المسالك بعد أن ذكر التوزيع في القراضين قال: " ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كل واحد منهما أو أطلق، بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين، لأن ذلك منزل على اختصاص المشروط عليه بالعمل، هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخر، أما لو علم صاحب القراض الأول، بالثاني، وشرط على ماله كمال النفقة جاز، واختصت به، ولا شئ على الثاني ".
وقد تبع بذلك الكركي قال: " لو شرط في القراض النفقة فأخذ من آخر قسط لأن ذلك منزل على اختصاصه بالعمل له، وكذا لو شرطا، ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر فإن علم الأول بالقراض، فالنفقة من ماله خاصة، عملا بالشرط " وهو قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة قال فيها: " فإن شرط صاحب المال الأول النفقة من مال القراض، مع علمه بالقراض الثاني جاز، وكان نفقته على الأول، وإذا لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأول لأنه إنما أطلق له النفقة بناء على اختصاص عمله به، لأنه الظاهر ".
قلت قد عرفت في السابق أن شرط النفقة إنما هو مؤكد لثبوتها بدونه، فصورة الشرط حينئذ كصورة الاطلاق بالنسبة إلى ذلك، ولا ريب في التوزيع مع الاطلاق فيهما وإن علم أحدهما بالآخر.
نعم لو أريد من الشرط الاختصاص بالنفقة على من عليه الشرط، اتجه ذلك، إلا أنه لا فرق معه بين صورتي الجهل والعلم حينئذ، ودعوى انسياق ذلك من الشرط حال العلم، دون الجهل لا شاهد لها، والله العالم.
(ولو أنفق صاحب المال مسافرا) مثلا (فانتزع المال منه) بقصد فسخ