الربح، كما أومى إليه في التذكرة بقوله: " والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح، وإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال " وكذا في المسالك قال: " ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح، بل ينفق ولو من أصل المال " إن لم يكن ربح وإن قصر المال.
نعم لو كان ربح فهي منه مقدمه على حق العامل " لكن في الرياض " ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح، بل ينفق ولو من الأصل، لاطلاق الفتوى والنص، ومقتضاهما الانفاق من الأصل ولو مع عدم حصول التبرع، ولكن ذكر جماعة أنها منه دون الأصل، وعليه فلتقدم على حصة العامل ".
وهو من غرائب الكلام إن أراد بالأول اخراجها من الأصل، حتى لو تجدد بعد ذلك ربح، خصوصا بعد ما سمعته ما الفاضل، وثاني الشهيدين من أنها منه مقدمة على حق العامل، وإن قلنا بخروجها من الأصل، حال عدم الربح، فالتحقيق حينئذ ما عرفته، من أنه ينفق ولو من أصل المال، لكن متى تجدد ربح جبر المال بمقدار ما أنفق منه، ثم إن بقي ربح أخذ حصته، وإلا فلا، وهو الموافق للتأمل في النص والفتاوى، لا ما سمعته منه، ولا أنه ينفق حال عدم الربح من أصل المال، وحال وجود الربح منه من غير جبر للأول.
نعم إن لم يكن ثم اجماع أمكن القول بأن النفقة إنما تكون للعامل، حيث يكون ربح في المال يحتملها، أو بعضها، فتخرج حينئذ منه على المالك والمضارب، وإلا فلا نفقة له، كما أن نفقته حال الحضر من نصيبه خاصه، ولعله أوفق بالأصل والنص، إلا أنا لم نجده قولا لأحد، وإن أراد ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالبا لتعيينهم كما لا يخفى على من لاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فإنما يستحق العامل النفقة في السفر المأذون فيه، فلو سافر إلى غيره أي بتجاوز المأذون أو إلى غير جهته فلا نفقة، وإن كانت المضاربة باقية، هذا وفي المسالك وغيرها أن مؤونة المرض والموت في السفر محسوبتان على العامل خاصة لأنهما لم يتعلقا بالتجارة، وهو كذلك بالنسبة إلى الموت، بل والمرض إذا كان على وجه لا عمل له في المال معه، أما إذا كان مرضا لا يمنعه من العمل بالمال، فلا ريب في