تقتضي استحقاق الأجرة في الأول، كما عن التذكرة، فضلا عن الثاني ما لم يكن إجماع، والاقدام على جواز العقد أعم من الاقدام على التبرع.
(و) على كل حال ف (لو اشترط فيه) أي عقد المضاربة (الأجل لم يلزم) العقد مدته على أحد منهما، فيصح لكل منهما فسخه قبله، بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره. نعم في المسالك وغيرها بعد تفسير العبارة ونحوها بما سمعت قال: " لكن العقد والشرط صحيحان، أم الشرط ففائدته المنع من التصرف بعده، لأن التصرف تابع للإذن، ولا إذن بعده، وأما العقد فلأن الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه الاطلاق ".
قلت: قد يراد من العبارة عدم الصحة من نفي اللزوم، بقرينة قوله متصلا بها (لكن لو قال: إن مرت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها وبع صح) عندنا (لأن ذلك من مقتضى العقد) الذي هو تسلط رب المال على فسخ القراض متى شاء، وعلى منع العامل عما يشاء من النوع والزمان والمكان، ضرورة ظهور الاستدراك فيه في أن الأول ليس كذلك، بل هو من أفراد المسألة التي ذكرها بقوله أيضا.
(وليس كذلك لو قال: على أني لا أملك فيها) أي السنة (منعك) فإنه شرط باطل (لأن ذلك مناف لمقتضى العقد) بل المشهور كما قيل: بطلان العقد معه، فالتحقيق حينئذ أن يقال: إن أريد باشتراط الأجل المعنى الأول صح، وإن أريد به المعنى الثاني بطل وأبطل، كما صرح به غير واحد، بل لم أجد خلافا هنا في بطلانه، وزاد في القواعد وجامع المقاصد اشتراط ضمان العامل المال، أو الزامه بحصة من الخسارة.
إلا أنه قد يناقش في ذلك إن أريد بها الكناية عن اللزوم مثلا بالعارض، ولو بالشرط، لا أن المراد به ما ينافي حكمها شرعان فإنه لا إشكال في البطلان حينئذ إنما المناقشة في الأول بمنع كونها من منافيات مقتضى العقد، المراد به ما يعود على العقد بالنقض، ولا ريب في عدم منافاة اللزوم لعقد المضاربة، إذ هو كالجواز في العقد اللازم الذي لا إشكال في صحة اشتراطه.