استحقاقه النفقة في تلك الحال، نعم قد يشكل دخول مثل الدواء ونحوه في النفقة، وقد حققنا ذلك في النفقات من كتاب النكاح، من أراده فليلحظه، فإن الظاهر اتحاد البحث في المقامين بالنسبة إلى ذلك.
(و) كيف كان ف (لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه) عند المصنف وجماعة (التقسيط) لأن السفر لأجلهما، فنفقته عليهما، وهل هو على نسبة المالين أو العملين؟ وجهان: أجودهما في المسالك تبعا لجامع المقاصد الأول، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال، ولا نظر إلى العمل، ومن هنا اتجه تفريع المصنف ذلك على ما ذكره أولا، لكن أورد عليه في الأخير أنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا، لو أخذ مضاربة في حال السفر.
ثم إن الظاهر جريان التقسيط على القول الآخر الذي هو وجوب ما زاد على نفقة الحضر، ضرورة كونها حينئذ هي التي تقسط على المالين أو العملين، فما عن فخر المحققين من عدم جريان ذلك على هذا القول، بل تكون النفقة على نفسه، لكونه كالحاضر باعتبار اشتغاله بمال نفسه، وإن استصحبه مال القراض غير واضح، والتعليل المذكور يسقطها على القول الآخر أيضا، ومن هنا حكي عن السيد العميد أنه جعل احتمالي سقوط النفقة وثبوت التفاوت بين حالي الحضر والسفر خاصة في عبارة القواعد من توابع الفرض، وهو ما لو كان معه مال آخر لنفسه، وربما يؤيد الاحتمال الأول، بظهور خبر النفقة في الذي ليس معه إلا مال المضاربة، فبقي محل الفرض مندرجا تحت الأصل.
نعم يندرج في النص المضارب الذي معه مضاربات متعددة، ضرورة صدق كونه مضاربا، والتوزيع حينئذ متجه فيه، إما لأن قوله عليه السلام (1) " من جميع المال " يشمل مال الجميع على جهة النسبة، أو لأن اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجح مع أن علة الاستحقاق صدق وصف المضاربة المتحققة في الجميع، فلا عدل حينئذ