المثل مما لا يمكن التزام فقيه له، فالتحقيق عدم مدخلية بالشرط في ذلك، إنما الكلام في حكمه بالنسبة إلى وجوب الوفاء به، وعدمه، فيحتمل الأول، لكن بمعنى الوجوب المشروط بالبقاء على العقد، وعدم إنشاء فسخه، لكونه حينئذ كنفس مقتضى العقد، إذ هو من توابعه، وبهذا المعنى يندرج فيقوله تعالى (1) " أوفوا بالعقود " بناء على كون المراد منه الأمر بالوفاء بمقتضى كل عقد لم يحصل له فاسخ جائز ولازم وفي قوله " المؤمنون عند شروطهم " ويحتمل الثاني لا بمعنى تسلطه على فسخ العقد بل على معنى عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد، للأصل السالم عن معارضة الآية المراد منها العقود اللازمة، لظهور الأمر فيها بالوجوب المطلق وكذا قوله: " المؤمنون عند شروطهم " المراد منه بيان صحة أصل الاشتراط، وأما اللزوم وعدمه فيتبع العقد الذي تضمن الشرط، فإن كان لازما وجب الوفاء بالشرط، لكونه حينئذ من توابع العقد، وإلا لم يجب بل يكون حينئذ شبيه الوعد.
ولعل هذا مراد الشيخ والفاضل في التحرير من المحكي عنهما، لا أن المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد - باعتبار جواز العقد، وإلا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد إذ هو كما ترى لا دليل عليه، بل المعلوم خلافه ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لا يجب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد، فإن من استودع أو وكل أو استعار أو ضارب: أي جاء بعقد من هذه العقود، لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك، فيأخذ الوديعة مثلا، ويفعل ما وكل ويتناول العارية، ويأخذ عين مال القراض فالشرط أولى، ومنه يعلم حينئذ أنه هو مراد الشيخ والفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به وهو لا يخلو من قوة، والله العالم.
(و) على كل حال ف (لو اشتراط) على العامل (أن لا يشتري إلا من زيد، أو لا يبيع إلا على عمرو صح) لأن الناس مسلطون على أموالهم (وكذا لو قال:) له (على أن لا تشتري إلا الثوب الفلاني) مثلا (أو ثمرة البستان الفلاني