تقدير تلفه أن يتلف منهما، كسائر أموال الشركة، وتبرء ذمة الغريم منه، وإلا لم يكن للشريك فيه حق.
وقد مال إلى ذلك في جامع المقاصد، فقال: " ولا يخفى أن بعض هذه الوجوه في غاية القوة والمتانة، والروايات لا تقاومها، مع أنها قابلة للتأويل فمختار ابن إدريس قوي متين، كما اعترف به المصنف في المختلف، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى " وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين.
إلا أن الجميع كما ترى، بعد التأمل الجيد فيما ذكرنا، مع قطع النظر عن النصوص إذ الأول مصادرة محضة، خصوصا بعد ما عرفت من تحقق الإشاعة في العين كلية كانت أو شخصية.
وابراء أحدهما الغريم أو الصلح معه بشئ يمحض الباقي للشريك الآخر، فإن الابراء يتعلق بالمشاع على إشاعته، وكذا الصلح، فمع فرض حصولهما وعدم تصور ملك الشخص على نفسه ليتمحض الباقي للشريك الآخر، وقد ذكر طرق متعددة لاختصاص كل منهما بما يأخذه إذا أراد، إلا أنه خروج عن مفروض المسألة.
والثالث: أيضا مصادرة محضة كما عرفت.
والرابع: مبني على ملك الشريك لما قبضه الآخر قهرا، والقائل لا يلتزمه بل يشترطه بالإجازة على الوجه الذي سمعت.
والخامس: بعد تسليم أن له المطالبة منفردا، ووجوب الأداء له لا يقتضي ما ذكره الخصم، بل يمكن أن يكون ولو بالجمع مع شريكه، أو بتعين حقه بأحد الوجوه المعينة له عن صاحبه، بصلح ونحوه.
والسادس قد عرفت توقف الحق على الإجازة فلا جهة قبح فيه.
والسابع: مع الإجازة، لا إشكال في الابراء والتخيير إنما هو في الإجازة وعدمها كما عرفت ذلك مفصلا، أو في القسمة على الوجه الذي ذكرناه، على أن التخيير المزبور لم أجده في الخلاف والنهاية والوسيلة بل الموجود شارك مثل عبارة المتن وما شابهها وظاهرهم تعين الشركة، وليس ذلك إلا للإذن للشريك في القبض،