كما ترى.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن ابن إدريس من اختصاص كل من الشريكين بما يستوفيه من حقه، ولا يلحقه الآخر فيه، لأن اشتراك الدين في الذمة لا يمنع من تعيين حق واحد في معين.
ولأن لكل واحد أن يبرء الغريم من حقه، ويصالح منه على شئ، بحيث إذا استوفى شريكه لم يلحقه فيه.
ولأن متعلق الشركة بينهما هو العين، وقد ذهبت، ولم يبق لهما إلا دين في ذمته، فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، فلا يشاركه الآخر فيما أخذ.
ولأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، والمفروض ليس منه، وذلك لأن الشريك لم يقبض إلا لنفسه.
ولأنه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقه وجب أن لا يكون للشريك فيه حق، لكن المقدم حق بالاتفاق، فالتالي مثله، وذلك لأن وجوب الأداء بالمطالبة بحصة الشريك فرع التمكن من تسليمها، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكنه من دفعها على أنها للشريك ودفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حق.
ولأنه لو كان للشريك في المدفوع حق، لزم وجه قبح، وهو تسلط الشخص على قبض مال غيره بغير إذن.
ولأنه لو كان كذلك لوجب أن يبرء الغريم من مقدار حقه من المدفوع، لاستحالة بقاء الدين في الذمة، مع صحة قبض عوضه، لكن التالي باطل عندهم، لكونهم يحكمون بأنه مخير في الأخذ من أيهما شاء.
ولأنه لو نهاه الشريك عن قبض حقه، فإن تمكن من المطالبة بحصته، وجب أن لا يكون للشريك فيها حق، وإلا امتنع أخذ حقه بمنع الشريك إياه من القبض.
ولأن المقبوض إما أن يكون مالا مشتركا، أو لا، فإن كان مشتركا وجب على