القابض، ويكون مضمونا عليه على التقديرين، ولو تلف قبل اختيار الشريك كما في المسالك، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به، ولا يضمنه للشريك، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك، وأنه من الفضولي، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم، وبين الشركة فيما قبضه شريكه.
والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية، وذلك لأنه وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما، بناء على تأثير مثل هذه الإجازة في مثله، وإن كان فيه إشكال أو منع من وجوه، بل لم نجده في المقام لغير ثاني الشهيدين، لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها لا وجه له، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع، وذلك لأن القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه، ومع فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة، ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نية القابض، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة للقابض، وما في ذمة الغريم حصة له، لم يجد، لعدم صحة مثل هذه القسمة.
ودعوى جوازها لكنها مراعاة بقبضه، فإن حصل تمت، وإلا رجع على القابض، وشاركه فيما قبضه تهجس بلا دليل، بل هو مخالف للمعروف من عدم صحة قسمة الدين، وللمعلوم من أنه مع عدم إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون كذلك، فكيف يعود إليه بعد عدم القبض، وحينئذ فإن لم يكن ثمة اجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه، بعد عدم الإجازة، بل ولا بعضه اللهم إلا أن يقال: إنه برضا الشريك يكون المقبوض حصة للقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة، بل هو في الحقيقة إجازة لذلك.
نعم جعله حصة له، لا يتم قسمة إلا بقبض الشريك مقابله، على وجه يقع الرضا منهما معا بأن لكل منهما ما في يده، فمع فرض عدمه يبقى ذلك المال المقبوض على الشركة، فله الرجوع عليه، وأخذ نصيبه منه، إذ لم يدخل في ملك القابض، وذلك الرضا الذي وقع من الشريك أولا يكون ما قبضه حصة له، لا يفيده تمليكا مع احتماله، لكن على جهة التزلزل، إلا أن الأقوى خلافه، وإن كان ذلك كله