خصوصا مع تردده الآتي، ولذا ناقشه الكركي بنحو ذلك.
وكيف كان فلو دفع إليه دابة مثلا ليحمل عليه مال غيره مثلا بالأجرة، و الحاصل لهما فالشركة باطلة قطعا لما عرفت.
لكن إن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها كما في القواعد وجامع المقاصد، وفي الأخير وعليه أجرة مثل العامل، وإن كان الحاصل يفي بأجرة مثل الدابة والعامل فذاك، وإن قصر تحاصا كل على قدر أجرة مثله، سواء كان ذلك بسؤال العامل، أو سؤال المالك أو سؤالهما، وفي القواعد " تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا فالجميع " وعن الشهيد احتمال وجوب أقل الأمرين من الحصة المشروطة، والحاصلة بالتحاص، ووجوب الأقل إن كان بسؤال العامل والأكثر إن كان بسؤال المالك.
لكن لا يخفى عليك قوة ما ذكرناه أولا، لأن الفرض حصول الرضا، منهما معا بذلك، سواء كان بسؤال المالك أو العامل أو بسؤالهما معا نعم قد يشكل الحكم بأن الأجرة لمالك الدابة، مع أنه لم يصدر منه إلا الإذن بتلك المعاملة الفاسدة، فينبغي حينئذ أن تكون إجارتها من الفضولي، اللهم إلا أن يقال بالاكتفاء بهذه الإذن كما تسمع نظيره في القراض، هذا كله إذا آجر عين الدابة.
أما إذا تقبل حمل شئ في ذمته ثم استعمل الدابة فيه، فالأجرة المسماة حينئذ له، وعليه أجرة المثل للدابة بالغة ما بلغت كما في القواعد وجامع المقاصد، بل في الأخيرين ولو آجر نفسه للحمل على هذه الدابة بكذا، اتجه أن يكون الأجرة المسماة له، ولمالك الدابة أجرة المثل، فتأمل، فإنه قد يجري بعض الكلام السابق أو جميعه هنا، كما أنه لا يخفى عليك الاشكال في أصل المسألة، ضرورة إمكان صحتها على الضوابط وإن زعما حصول الشركة العنانية بذلك فإنه زعم خارج.
وحينئذ يكون المسمى المقابل لمنفعة الدابة، وعمل العامل لهما معا يقسم فيما بينهما على حسب أجرة مثلهما، كما لو استوجرا مثلا على هذا الوجه، أما لو فرض وقوع ذلك على وجه الشركة الباطلة، فلا وجه لاختصاص المالك بأجرة