الإجارة، لكن لا ريب في أن الأقوى الثاني كما عرفته في نظائره، خلافا للمحكي عن الشيخ.
(أما لو صالحه على طرحه على الحائط، جاز) بلا خلاف (مع تقدير) المدة و (الزيادة أو انتهائها) بل قد عرفت جوازه في نظير المسألة، مع التصريح بالتأبيد، بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير بالزيادة ولا انتهائها لتحمل الصلح من الجهالة ما لا يتحمله غيره، خلافا لجماعة، فاعتبروا في جوازه الأمرين جميعا، بل في الدروس وغيرها التصريح بعدم جواز التأبيد والله العالم.
المسألة (السابعة إذا كان لانسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه) من حيث كونه صاحب سفل وعلو لاستقلال يد اختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك، وإن كان موضوعة في الأرض المحكوم بها أيضا لصاحب السفل باعتبار اقتضاء اليد عليها، اليد على محلها، ويد اختصاص الأسفل على غيرها من الأرض لا يوجب اليد له عليها، كما هو واضح.
نعم في المسالك هذا مع اختلافها في الخزانة تحتها، أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، فيجري فيها الخلاف السابق، وفي الدروس " ولو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى، وفي الخزانة تحته بينهما، ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل، فيقضي بها بينهما، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها، ثم إذا ثبت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الأس ".
قلت: قد يرجح صاحب السفل بأنها من بيوته الظاهرة في العرف استقلال يد اختصاصه بها لتبعية الهواء للدار كاستقلال يد اختصاص صاحب العلو عرفا بالأعلى ومن ذلك يظهر لك ما في قول المصنف (ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء) والفاضل في القواعد " ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها " إلى آخره فيقضي بها بينهما بعد التحالف والنكول، لأن لكل واحد منهما شاهدا بملكها، باعتبار أن يد الاختصاص لصاحب العلو يقضي بأن مكانها كذلك إذ الهواء كالقرار، كما أن يد الاختصاص للأسفل تقضى بأن الهواء له أيضا لأنه تابع للقرار،