به استحقاق الرجوع " قلت: وهو كذلك وإن توجهت المخاصمة بينهما ويتوجه له اليمين عليه، ولو رد المضمون له اليمين على الضامن في الأول، فحلف ففي استحقاق الرجوع على المضمون عنه بذلك وعدمه وجهان، أقواهما العدم، بل وكذا في استحقاقه بتصادق الضامن والمضمون له.
وعلى كل حال (ف) في مفروض المتن (إن شهد المضمون عنه للضامن، قبلت شهادته) وإن كان الضمان بالإذن، لأنه حينئذ شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع، وشهادة على غيره. نعم هي مقبولة كغيرها من الشهادات (مع انتفاء التهمة،) وإليه يرجع ما عن الفخر من أن شهادة المضمون عنه للضمان ترد اجماعا، ونوقش بالاكتفاء في ذلك باعتراف الضامن بالأداء إن أثرت في البراءة، فكالضمان على التأمل عندهم، وفرضت التهمة فيما إذا كان أداء الضامن بالصلح أو بأقل من الحق بالضمان، وباعسار الضامن مع عدم علم المضمون له، وبتجدد الحجر عليه لفلس، وكان للمضمون عنه عليه دين وبغير ذلك، مما يمكن فرضه، إذا الفرض أنها شهادة مقبولة في نفسها، إلا إذا اقترنت بما يمنعها من جر نفع، أو خصومة أو غير ذلك، لا أنها مردودة في نفسها لكونها مما يجر نفعا باعتبار كون الدين دينه، لأنه بالضمان قد برء عندنا، وصار كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك، هذا كله (على) مذهبنا من (القول) اقتضاء الضمان (انتقال المال).
أما على مذهب مخالفينا من كونه ضم ذمة إلى أخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادته كما هو واضح (ولو لم يكن) المضمون (مقبولا) لجر نفع أو فسق أو خصومة أو غير ذلك (فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية) على زعم الضامن.
(و) لكن (يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا) على الوجه الذي عرفته سابقا لا الأخير الذي هو ظالم بزعمهما فيه (ولو لم يشهد المضمون عنه) أي لم يصدق الضامن بدعواه (رجع الضامن) عليه (بما أداه أخيرا) لعدم