فالمؤجل حينئذ جايز اجماعا - من هذه الجهة، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، وسواء اتفقا في الأجل أو اختلفا، والحال فيه خلاف، سواء كان الدين، حالا أو مؤجلا.
فمن الغريب ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصور الاثنا عشر المتصورة في المقام التي هي الضمان حالا ومؤجلا، عن حال ومؤجل متساويين في الأجل أو متفاوتين، فهذه ستة، وهي إما أن تكون عن تبرع أو سؤال المضمون عنه، فيكون اثنا عشر، قال: وكلها جايز على الأقوى، إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر، إذ قد عرفت تحريره على الوجه المزبور، وأن التعليل للمنع بالارفاق في المختلف وغيره لا ينبغي أن يتصيد منه خلاف في المسألة.
نعم في ضمان المؤجل حالا أو أنقص من أجله خلاف من بعض المتأخرين كالفخر، والكركي، بل تستمع التردد فيه من المصنف في المسألة الثامنة، لأنه ضمان ما لم يجب، ولأن الفرع لا يرجح على الأصل، ولأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.
وفيه أن المضمون المال والأجل إنما هو من التوابع والحقوق، فمع الرضا باسقاطه من الطرفين يسقط، ويلزم سقوطه إذا كان بعقد لازم، وهو واجب، غايته أنه موسع وذلك لا يخرجه عن أصل الوجوب، خصوصا بعد التراضي باسقاط حق الأجل الذي هو كما يثبت للحال بعقد يسقط أيضا عن المؤجل به، وقاعدة عدم رجحان الفرع على أصله لا دليل عليها على وجه تجدي في المقام، كدعوى أن مشروعية الضمان على نقل الحق بوضعه إلى ذمة الضامن، والحلول صفة مغيرة له، فلا يشرع فيه الضمان، فرق بين ضمان الحال مؤجلا وبالعكس، لعدم تشخيص المال بالحلول الذي هو عدم الأجل بخلاف العكس، إذ هي كما ترى لا حاصل لها، ومرجعهما معا إلى شرط في عقد الضمان مندرج تحت " المؤمنون " (1) و " أوفوا " (2) وغيرهما من غير