وكذلك الكلام فيما ألحق به من الشعر، وتظهر فائدة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات، وفي نفاذ اقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عنه والله أعلم.
(و) كذا يعلم البلوغ ب (خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان) بلا خلاف من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنة المستفيضة قال الله تعالى (1) " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " (2) " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " (3) " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " وقال الصادق عليه السلام في خبر هشام (1) بن سالم " انقطاع يتم اليتيم الاحتلام، وهو أشده " وقال في موثق ابن سنان (5) " سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام ".
وفي النبوي (6) الذي رواه المخالف والمؤالف بل عن ابن إدريس أنه مجمع على روايته " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " وفي المحكي عن الخصال (7) أنه روى بإسناده عن ابن ظبيان قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ".
وعلى كل حال فهو حديث مشهور رواه الفريقان وذكره أصحابنا في كتب الفروع والإمامة في مطاعن الثلاثة وفي الفقه " عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعا