أحد قوليه " وقال أبو حنيفة " إنه لا اعتداد بالانبات مطلقا، لأنه كغيره من الشعر، الرأس والبدن ".
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت مؤيدا بالعادة - الأخبار المروية من الطرفين فمن طريق الجمهور ما روي (1) " أن سعد بن معاذ لما حكم على قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين، ومن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري ".
وما روى عن عطيه القرضي (2) " قال ": عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريضة، وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي ".
ومن طريق الأصحاب خبر أبي البختري (3) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله وآله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده قتله، ومن لم يجده أنبت، ألحقه بالذراري ".
وما في خبر حمزة بن حمران (4) عن أبي جعفر عليه السلام " من أن الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت " وما في خبر يزيد الكناسي (5) " أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشر سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته ".
وفي المحكى عن تفسير علي بن إبراهيم (6) في قوله تعالى " وابتلوا " إلى أخره " قال: ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم - إلى أن قال - وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو