نبت عانته، فإن كان ذلك فقد بلغ " بناء على أن الضمير في قوله قال راجع إلى الصادق عليه السلام المذكور في الآية السابقة كما عن الصافي (1) روايته عنه مسندا إليه ولعله وجده كذلك فيما وصل إليه من النسخ، وإلا كان من كلامه على عاده القدماء، وهو وإن لم يكن حجة لكنه لا يخلو من تأييد، وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف في أصل الحكم.
نعم قد يشكل عمومة للإناث بظهور النصوص في الذكور خاصة، بل قد يظهر من بعض الأصحاب اختصاصها بهم وإن لم يعرف نقل الخلاف في، لكن قد عرفت العموم في معقد اجماعي الخلاف والتذكرة، بل صرحا به وإن لم يكن في العقد المزبور مؤيدا بتتبع أكثر العبارات وبأن الانبات أمارة طبيعية اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقق الادراك فلا يختلف، وبقضاء العادة بتأخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير ولعل ذلك هو السبب في ترك التعرض له في النصوص، لندرة الاحتياج إليه فيهن كالاحتلام.
وإنما اعتبر الأصحاب الخشونة مع عدم التقييد به في النصوص لمعلومية عدم اعتبار الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، ولأن الخشن هو المعهود في اختبار البلوغ فيحمل عليه الاطلاق لوجوب صرفه إلى المعهود.
والتقييد بالعانة لاخراج سائر الشعور فلا يكون دليلا على البلوغ، وفي المسالك " لا عبره بها عندنا وإن كان الأغلب تأخرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليلا شرعا خلافا لبعض العامة " قلت: هو قواه في صوم الروضة فقال: " وفي إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوي " وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الحجر:
" لا خلاف أن نبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ، وكذلك ساير الشعور، وفي الناس من قال إنه علم على البلوغ وهو الأولى، لأنه لم تجر العادة بخروج اللحية من غير بلوغ، وفي كتاب الصوم " وحده - أي البلوغ - الاحتلام في الرجل، والحيض في النساء، والانبات والاشعار " إلى آخره.