وفي النهاية " وحد بلوغ الصبي إما بأن يحتلم أو يكمل عقله أو يشعر ابن البراج في المهذب " وحد بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو يشعر " وفي التحرير " الأقرب أن انبات اللحية دليل على البلوغ، أما باقي الشعور فلا " وحكى في التذكرة عن الشافعية وجهين في الحاق اللحية والشارب بالعانة، أحدهما الالحاق ثم قال: " ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ، بل هو لا يخلو من قوة للعادة، وللخبرين السابقين الذين لا يقصر سندهما عن حجية أخبار الآحاد، فينقطع الأصل حينئذ بهما.
وأما ما قيل من أنه لو كان علامة لاستغنى بها عن اختبار شعر العانة، بل لم يجز الكشف عنها - فضعفه ظاهر، ضرورة خروج العانة عن العورة أولا، وعدم الاستغناء عنها لتقدم نباتها على اللحية والشارب، بل يقوى الحاق العذار والعارض والعنفقة و نحوها بهما، لعموم المستند، إلا أن ظاهر باقي الأصحاب الاختصاص بالعانة، بل هو صريح بعضهم، ولذا اقتصروا عليها في العلامات، ويمكن أن يكون ذلك منهم لتأخر نباتهما عن البلوغ عادة بكثير، ومدارهم على ذكر العلامات النافعة عند الاشتباه، لا حال معلومية البلوغ الحاصلة غالبا نباتهما بحيث لا يحتاج إلى استناد العلامات، وخرق العادات لا ينافي الاطمينان المعتبر في الأحكام الشرعية.
نعم لا عبرة بسائر الشعور عدا ما عرفت في ظاهر كلام الأصحاب، للأصل و عمومات الكتاب والسنة من غير معارض يعتد به، وفي التذكرة " ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا، وللشافعي فيه وجهان " ومن ذلك يعلم شذوذ ما في بعض الأخبار من عد شعر الإبط من العلامات، وإلا فنصوص الاشعار خاصة يمكن حملها على الانبات خاصة، أو مع غيره مما عرفت من اللحية والشارب ونحوها.
وكيف كان فقد استفيد من المتن هنا والصوم والنافع في المقام كونه بلوغا لا دليلا على سبقه كالحمل، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى صلاة التهذيب، وصوم المبسوط وحدوده، ووصايا النهاية والمهذب، وخمس الوسيلة، وصوم السرائر، ووصاياها، وكشف الرموز، وصوم الجامع، وحجره، وجهاد المنتهى، والتذكرة، وصوم التحرير