خلاف فيه ولا إشكال من لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين، بل قال الأستاذ في شرحه: لا ريب ولا خلاف في أن المعاطاة تنتهي إلى اللزوم، وأن التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم للعوضين معا باعث على اللزوم، وكذا للواحد منهما واحتمال العدم فيه وفي الناقل الشرعي في حكم العدم، قلت: وهو كذلك إذ لم أجد مخالفا في لزومها، ودخول الباقي في ملك من في يده بتلف أحدهما، نعم احتمل في المسالك العدم نظرا إلى بقاء الملك لمالكه، وعموم تسلط الناس على أموالها (1) ثم حكم بأن اللزوم أقوى، وقال: فيها أيضا والروضة ومحكي الميسية وتعليق الإرشاد أن في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرها إلى حالة أخرى كالحنطة تطحن، مع احتمال العدم في الأخير في الأولين اللذين فيهما أيضا أن امتزاجها بغيرها بحيث لا تتميز في معنى التلف، لكن فصل بعد ذلك في المسالك فقال: إن كان بالأجود فكالتلف، وإن كان بالمساوي والأردى احتمل كونه كذلك، لامتناع التراد على الوجه الأول.
ولعله أشار بذلك إلى ما في محكي السرائر من أنه إن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما، وعليه يبنى ما في محكي الميسية من إلحاق تغير الصفة كخياطة الثوب وصبغه وقصره، إلا أنه استشكل فيه في الروضة والمسالك، ثم قال: في الأخير أيضا إن النقل إن كان جائزا كالبيع في زمن الخيار فكاللازم على الظاهر، واستظهر أيضا أن الهبة قبل القبض غير مؤثرة، مع احتماله لصدق التصرف، وأطلق جماعة أنها تملك به، وعن جامع المقاصد وصيغ العقود وتعليق الإرشاد الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم، لامتناع التراد في الباقي