بالإباحة المزبورة بل يعطى البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه، ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع، يشرعه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط، فغيرها محتاج إلى قصد آخر بخلافها، فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق، ويمكن أن يكون هذا مراد الشيخ وغيره في المثال الذي ذكروه من اعطاء البقلي شيئا، أو يكون مرادهم الصورة الأولى، وعلى كل حال فالقول بمشروعيته عندهم ممكن، بل لعل القائل بعدم شرطية الصيغة يشرعه أيضا كذلك أي على الإباحة، ضرورة عدم امكان جعله بيعا بعد فرض عدم قصد التسليط على جهة الملك.
رابعها أن يقصد الملك المطلق، ولا ريب في فساده عند من اعتبر الصيغة الخاصة في ملك المعاوضة، لانتفاء المشروط حينئذ بانتفاء شرطه أما القائل بعدم اشتراطه فقد يقول بصحته وتنزيله على البيع، بناء على أنه الأصل في نقل الأعيان، ولا يخرج عنه إلا بقصد غيره، كما صرح به بعض مشائخنا، لكن قد يناقش في ثبوت الأصل المزبور بعدم الدليل عليه، ومطلق النقل جنس مشترك بينه وبين الصلح والهبة بعوض فلا يتشخص إلا بقصده، ولذا لا يكفي في صيغة البيع ملكتك ونحوها وقد يقول بصحته على أن يكون من الهبة المعوضة، وفيه أنها محتاجة إلى القصد أيضا، وأولى من ذلك دعوى كونها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت اسم شئ من المعاوضات، لكن فيه أنه لا دليل عليه، بل ظاهر حصر الأصحاب النواقل فيما ذكروه من الأمور المخصوصة خلافه، مضافا إلى أصالة عدمه، اللهم إلا أن يستند فيه إلى السيرة، وإن كان دون إثباتها على وجه تكون معتبرة خرط القتاد.
ومن الغريب أن بعض مشائخنا اختار ذلك في المعاطاة مطلقا،