كلام المفيد تصريح بما نسب إليه بل ولا ظهور.
نعم قال في المقنعة في المقام: ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا، وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان) والظاهر إرادته من ذلك بيان الشرائط لصحة البيع ولزومه لأن؟ المراد تحققه بذلك من دون صيغة، بل لعل قوله وتراضيا بالبيع وتقابضا ظاهر في تحقق البيع قبل التقابض لا به، كما أن الظاهر في سبب عدم تعرضه للصيغة معلومية اعتبارها، وأنها من الضروريات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص وغيرها، كما يومي إليه ترك التعرض لها في الكتاب المزبور في النكاح والطلاق ونحوهما مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه، وأن بتركها يتحقق الزنا وإن حصل التراضي، بل هو من ضروريات الدين، بل يومي إلى اعتباره العقد ما ذكره في كيفية كتابة السجلات إذا تأمله المتأمل، بل لعل الظاهر من المفيد اعتبار اللفظ المخصوص في تحقق البيع فضلا عن عقده، وإن المعاطاة عنده ليست بيعا أصلا فضلا عن كونها عقدا، ويرشد إلى ذلك ما عن الأبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص في البيع إليه وإلى الطوسي، وفي المختلف للمفيد قول يوهم الجواز، أي جواز العقد بالمعاطاة، ثم حكى عبارته السابقة، وقال: ليس في هذا تصريح بصحته إلا أنه موهم.
ولقد أجاد الأستاد في شرحه في قوله: بأنا نعلم يقينا أن للصيغ الخاصة أثرا خاصا، ولو كان للزوم غير موقوف عليها لم يكن لها أثر على أن العوام حتى النساء والأطفال إذا أراد واحد منهم أن يرد سلعته يعلل بأني ما صفقت معك صفقة البيع، وهو السر في خلو الأخبار عن البيان قلت: ومنه يعلم فساد ما حكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين من عدم اعتبار لفظ مخصوص في العقد، بعد اعتبار كونه