الأولى، فيكون تصرف القابض في المال بلا إذن من المالك، فيكون مضمونا عليه، بقاعدة على اليد وغيرها ولا غرور من الدافع في أكثر أفرادها أو جميعها، كي يتجه سقوط الضمان بقاعدة رجوع الغرور على من غره، فالمتجه حينئذ بناء على ما سمعته سابقا الضمان مطلقا، أو في أكثر أفرادها، إلا أن يقوم إجماع على ذلك، وتعرف إنشاء الله في العين المستأجرة وغيرها من محالها تمام الكلام في ذلك، كما أنك تعرف حكم الضمان فيما تقدم أنه بالقيمة يوم القبض، أو يوم التلف أو غيرهما، وحكم ما لو زادت قيمة العين بفعل المشتري المتضمن عينا أيضا كالصبغ ونحوه أو لا كالصنعة، وحكم النماء، وغير ذلك من الأحكام عند تعرض المصنف له، فيما يأتي من أحكام البيع الفاسد، ضرورة عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان الفساد من جهة العقد، بل يعمه وغيره مما ستعرف هذا كله في نفس العقد.
(وأما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين) لهما أو لغيرهما (وهو البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح بيع الصبي) إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين (ولا شراؤه) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (ولو أذن له الولي) قبل البيع أو بعده (وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر) الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط والخلاف بعد صحة بيع الصبي وشرائه أذن له الولي أو لم يأذن.
نعم قال في أولهما وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جايز التصرف (1) وظاهره عدم العمل بها فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف