الثاني الذي هو أول من فتح باب عدم اشتراط الصيغة في الصحة، وفرع عليه أن المعاطاة بيع، بل مقتضاه أنها تلحق باسم كل معاملة قامت مقامها كما عرفته سابقا، لكن قال في المحكي عنه في كتاب صيغ العقود في القرض: إنه لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف، فإذا تلف العين وجب العوض، والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا، ويستقر بذهاب إحدى العينين أو بعضها، ومقتضى هذا أن النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري، بخلاف الدفع للقرض، فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحته، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك، وهو صريح في الفرق بين المعاطاة فيهما.
ولا يخفى عليك صعوبة إثبات ذلك عليه ضرورة اشتراك الجميع في الأدلة كما عرفته سابقا، ولعل التحقيق بعد ذلك كله عدم تحقق شئ من أحكام البيع على المعاطاة، فضلا عن غيره من المعاملات اللازمة، للاتفاق ظاهرا على اعتبار الصيغ في صحتها أو في مسماها، كالاتفاق ظاهرا على جريان حكم البيع الفاسد على البيع مثلا بالصيغة الباطلة، لعدم عربية ونحوها، ولو أن المعاطاة بيع لاتجه صحته معاطاة لعدم التشخيص بإرادة العقد الذي هو بناء على كون المعاطاة بيعا شرط للزوم خارج عن حقيقته، على أنه يمكن قصد إرادة البيع خاصة، ولامكان القطع بملاحظة النص والفتوى بكون البيع من حيث كونه بيعا بالنسبة إلى اللزوم وعدمه شيئا واحدا، ولذا أطلق عليه السلام