الحروز، والطلسمات، وخواص الحروف، وبعض الأشياء، وغيرها وما يتولد منها من المصالح والمفاسد، ولكن ينبغي تجنب ما فيه ضرر على الناس، واستعمال ما فيه نفع لهم مما هو ليس بسحر والله العالم (و) منه (القمار) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص مستفيضة أو متواترة فيه (1) بل فيها ما يقتضي كونه من الباطل الذي نهى الله عن أكل المال به، وأنه من المسير الذي هو رجس من عمل الشيطان، فتتفق حينئذ الأدلة الشرعية الثلاثة على حرمته، بل حرمة المال الذي يؤخذ به، سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوبا، بل قيل إن أصل القمار الرهن على اللعب بشئ من الآلة، كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما وصريح مجمع البحرين، نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير وكذلك التكملة والذيل، أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه ولا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد وبين غيرهما من أفراده، كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر، والجوز والبيض والكعاب ونحوها مما اعتيد المقامرة به سابقا أو لاحقا، أما إذا يعتد المقامرة به، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان، للأصل وانصراف أدلة المقام إلى غيره، والسيرة القطعية من الأعوام والعلماء، في المغالبة بالأبدان وغيرها، وقد (2) روى مغالبة الحسن والحسين عليهما السلام بمحضر من النبي صلى الله عليه وآله، بل ومع الرهان أيضا وإن حرم هو، لأنه أكل مال بالباطل دونه، لما عرفت مما لا معارض له، ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع كونه من اللعب المحرم، إذ لا عموم بل ولا اطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه، خصوصا
(١٠٩)