في أن دعواها في المقام مجرد لفظ خال عن المعنى، ضرورة رجوع عامة المتشرعة في حكمها إلى العلماء، ولم يمكن لهم عندهم حكم لها بالنسبة إلى اللزوم وعدمه، واستغرابه في بعض الأحوال من بعض الأفراد، كاستغراب جملة من الأحكام المتعلقة بالخيار وغيرها إنما هو للجهل بالأحكام الشرعية، وحديث نفي الضرر والضرار (1) إنما يقتضي الجبر بالمثل أو القيمة كما في سائر أقسام الخيار وغيرها، ودعوى اشتراط جواز الفسخ بامكان الرد، فيدور الحال مدار صدقه وعدمه كما ترى، ضرورة عدم تعليق الحكم عليه في نص معتبر أو معقد إجماع أو نحوهما مما هو ضابط ذلك، ودعوى أن التزلزل هنا في ملك نفس العين، لا في العقد المفروض عدمه، وبذلك افترق المقام عن الخيار الذي مرجعه إلى العقد، فلذا لم يفرق في ثبوته بين تلف العين والتصرف فيها، من غير ذي الخيار وعدمها، دون المقام الذي جواز الرجوع فيه يتبع وجود العين، كالمال الموهوب وإن تبعه فسخ العقد فيها والمعاوضة هنا، بخلاف الخيار فإن الفسخ فيه أولا للعقد وإن تبعه أثره في العين مع وجودها وإلا اختص به وأغرم المثل أو القيمة، وكان كالإقالة التي هي فسخ العقد، يدفعها أنها مجرد احتمال لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، ضرورة عدم اختصاص الفسخ بالعقد، بل يقع عليه وعلى المعاوضة الشاملة للمقام قطعا بعد كونها بيعا، والعمدة في إثباته فيها عدم دليل اللزوم، بعد فرض انحصاره في آية (أوفوا) ونحوه مما هو مختص بالعقد المفروض عدمه، وإن كانت بيعا، إذ هو أعم منه ولا ريب أن مقتضى كون متعلق الفسخ نفس المعاوضة أن يكون كالخيار الذي لا يسقط بفعل غير صاحبه، فضلا عن التلف السماوي.
(٢٣٥)