عليك عدم جريان حكم البيع عليها بعد لزومها بالتلف ونحوه، وإن احتمله ثاني الشهيدين، ولعله لأنه الأصل في مثل الأعيان، ولحصرهم المعاوضات وليست إحداها، إلا أنه كما ترى، ضرورة عدم ثبوت الأصل المزبور على وجه يشمل ما نحن فيه مما لم يطلق عليه اسم البيع عرفا، بل يسلب عنه، ومنع الحصر في غيرها بعد الاتفاق على ثبوت المعاطاة، فلا بأس باجراء حكم المعاوضة المستقلة عليها، كما صرح به الشهيد في المحكي عن حواشيه فيلحقها حينئذ خيار العيب والغبن، لعدم اختصاصهما بالبيع، دون خيار المجلس وتأخير الثمن والحيوان.
ومن ذلك يظهر لك ما في كلام الشهيد الثاني في المسالك فإنه غير منقح، خصوصا إشكاله في كونها معاوضة بأن التصرف ليس معاوضة ثم قال: إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه، إذ لا يخفى عليك ما فيه ضرورة صدق المعاوضة عليها من أول الأمر وإن لم تفد الملك، لعدم اعتباره في صدقها عرفا ولا شرعا، على أن المراد اجراء حكم المعاوضة المستقلة عليها بعد اللزوم والملك بالتصرف ونحوه وعدم إلحاقها بالبيع أو غيره من المعاوضات المعلومة، وإنما احتيج إلى تنقيح ذلك حال اللزوم والملك، وإلا فقبلهما على الإباحة كما هو الفرض فلا حاجة إلى تنقيح اجراء حكم أي معاوضة عليها، على أن المحكي عن الشهيد الأول في الحواشي التصريح بأنها معاوضة مستقلة من أول الأمر هذا كله في الصورة الأولى وما في حكمها مما ستعرفه، وأما الصورة الثانية فلا ريب في اعتبار جميع ما يعتبر في البيع فيها بناء على صحتها بيعا لاطلاق أو عموم ما دل عليها، الشامل لجميع أفراد البيع الذي منه محل الفرض كما هو واضح.
ثالثها أن يقع الفعل من المتعاطين من غير قصد البيع، ولا تصريح