باعتبار استعداده للملوكية، بحصول المنافع المزبورة، فلا يجوز غصبه منه، بل لا يبعد جواز المعاوضة على الحق المزبور، وليس هو في الحقيقة ثمن كلب بل يجري عليه سائر ما يجري على الحقوق (و) كيف كان ف (لكل واحد من هذه) الكلاب (الأربعة دية لو قتله غير المالك) هي أربعون درهما، لكلب الصيد، وعشرون لغيره، كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة (1) على ما تعرفه في محله انشاء الله، وربما أيد المختار أيضا بها ضرورة دلالتها على كونها من الأموال ذوات القيم بالاتلاف ونحوه، ولا ينافي ذلك عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات المملوكة التي يرجع في اتلافها إلى قيمتها، ولم يجعل الشارع له دية، ومن هنا جعل بعضهم ذلك أمارة على عدم المعاوضة عنها، وفيه مع أنه منقوض بكلب الصيد الذي قد عرفت عدم الاشكال في جواز المعاوضة عنه أن ذلك قيمة أيضا، إلا أنه وظفها الشارع لها، وهل يلحق بالقتل الجناية عليها بحيث بطلت منافعها المقصودة منها، لا يبعد ذلك لخروجها عن الملك حينئذ، فهي كالموت، كما أنه لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها التي لم يبطل بها انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهما، لا أنه يرجع إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافا مضاعفة، مع احتماله كما لو باعها مثلا، إلا أن الأول أقوى، ولا يعتبر في صحة المعاوضة قصد المنافع المزبورة في البيع، بل يكفي حصولها فيها في صحة المعاوضة، للاطلاق الدال على أنها كغيرها من الأعيان المملوكة، كما أنه لا ينافي جواز بيعها خراب الحائط وحصاد الزرع وهلاك الماشية، وعدم استعمال المالك للصيد بعد فرض وجود المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره
(١٤٤)