المغنيات التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس) لكن فيه أنهما خصوصا الأخير ظاهران في المقابلة لا التخصيص، بمعنى أن هذه أجرها حلال لا المغنية في غير الأعراس وهي التي يدخل عليها الرجال لاتخاذ مجالس اللهو، وحينئذ لا دلالة فيهما على أزيد مما في قوله في الخبر الثالث (1) (المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها) على أنه لم يعلم المراد من اللعب بالملاهي، فإن كان هو من قبيل اللعب بالدف ونحوه مما لا مدخلية له في الغناء، ففيه مضافا إلى ما عرفت من كونه محرما خارجيا وليس في الأدلة ما يقضي بحرمة الغناء حاله بل ظاهرها خلافه أنه صرح جماعة كما قيل بجواز لعبها في العرس بالدف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل، وإن كان هو لا يخلو من إشكال، وإن أريد به ماله مدخلية في الغناء كالصرناج والرباب والزمار ونحو ذلك، أمكن أن يكون الوجه فيه حينئذ اتحاده في الخارج مع الغناء، فيتجه استثناؤه بل وكذا الكلام بالباطل، ضرورة أنك قد عرفت أن الغناء من كيفيات الأصوات، والكلام ليس هو إلا اللفظ الذي هو عبارة عن الصوت، فمع فرض إبرازه بكلام باطل يحرم، لكونهما فردا واحدا في الخارج، والأمر في ذلك سهل، إذ المراد بيان الحكم في نفسه فلا ينافيه اتفاق جهة الحرمة في بعض الأفراد.
وقد عرفت أن الأقوى الجواز للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة المحكية، خلافا للمحكي عن الحلي والفخر، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق الحرمة من دون استثناء ترجيحا لاطلاق النهي وعموماته بل قيل أن تحريم الغناء كتحريم الزنا أخباره متواترة، وأدلته متكاثرة، عبر عنه