الأحكام وتلخيص المرام، ولا العقد الدال على الانتقال المذكور كما في الوسيلة والمختلف مدعيا في الأخير أنه المتبادر من لفظ البيع عند الاطلاق، بل ربما أيد بشيوع إطلاق العقد على البيع وغيره من المعاملات، وتقسيم العقود إليهما في مقابل الايقاعات، وقد سبقهما الحلبي إلى تعريفه بالعقد، فقال في المحكي من كافيه: أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما، وفي معناه الايجاب والقبول كما في النافع والدروس والتنقيح على اختلافها في القيود، ففي الأخير اعتبار التراضي وكمال المتعاقدين ومعلومية العوضين ويوافقه الثاني إلا في معلومية العوض ويخالفهما الأول إلا في معلومية العوض، وفيه زيادة تقييد المعوض بالملك، كذا قيل: فيكون كلام الأصحاب في تفسير البيع على اختلافه في القيود زيادة ونقصا منحصرا في ثلاثة، نقل مخصوص أو انتقال أو عقد كذلك لا مطلقها قطعا، كما عساه يتوهم من تفسيره بأحدها في بعض العبارات، على حسب تفسير أهل اللغة غيره بالأعم، كسعدانة نبت، ونحوها مما يعلم منه إرادة كونه من هذا الجنس لا كشف تمام المعنى، كما أن من المعلوم كون البيع وغيره للأعم من الصحيح والفاسد، وأنه لا حقيقة شرعية لشئ منها كما هو مفروغ منه في محله، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي الاتفاق عليه هنا، وقول بعض الأصحاب في بعضها لغة كذا، وشرعا كذا، محمول على إرادة الشرعي، ولو من حيث الشرائط هذا.
ولكن في شرح الأستاذ البيع لغة أو عرفا عاما أو خاصا عند المتشرعة، أو عند الشارع كسائر ألفاظ المعاملات، ويضعف احتمال الأخيرين منها، نقل أو انتقال أو هما مطلقين أو مقيدين بكونهما مستفادين من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دل على أحدهما أو عليهما