قال: ولو قلنا بالتعميم ينبغي قصر البيع على ما فيه خطر وغبن، فلو خرج ليبيع عليهم المأكول ونحوه فلا بأس، وفيه أن الحكمة في النهي عن التلقي ليست لمراعات حال الركب خاصة، بل الأعم من ذلك ومن حال أهل البلد، باعتبار اختصاص الربح ونحوه بالمتلقى خاصة، كما أومأنا إليه سابقا فيعم حينئذ جميع ذلك، ضرورة منع الرزق على أهل هذا الصنف.
وعلى كل حال فلو خالف وتلقى وباع واشترى انعقد البيع، وإن قلنا بالتحريم كما عن ابن إدريس التصريح به، بل عن ظاهر المنتهى اتفاق العلماء على ذلك لكون النهي عن أمر خارج عن حقيقة البيع، خلافا للإسكافي فأبطله وهو واضح الضعف، (و) منه يعلم المراد في النهي عن أكل ما يتلقى كما أشرنا إليه، فما في شرح الأستاذ من الحكم بالفساد على تقدير الحرمة، لأن النواهي في أخبار المسألة تعلقت بنفس المعاملة لا بخارج عنها كما قيل، مع أن فيها ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه إلى آخره كما ترى، إذ النهي في أخبار المسألة إنما تعلق بالتلقي معللا بأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، لا بنفس المعاملة، على نحو بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة، بل (لا يثبت) في ذلك (للبايع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش) خلافا لظاهر المحكي عن ابن إدريس من ثبوت الخيار مطلقا، ولعله لاطلاق النبوي المرسل (1) في الدروس عن النبي صلى الله عليه وآله (لمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار) أو النبوي العامي (2) (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار) القاصر سندا عن تخصيص