صحة التصرف المذكور، يتعين حصول الشرط فيه بذلك، ولا حاجة إلى تخصيص دليل الشرطية أو الالتزام ببطلان الدليل الآخر، لعدم التنافي حينئذ كما هو واضح، ومن ذلك ينكشف لك الوجه في اندفاع كثير مما سمعته من شيخنا وغيره على القائلين بالإباحة، بعد الاغضاء عن لزوم مثله على القائلين بالملك المتزلزل، بل ستعرف أنه أشكل منه كما أنه ظهر لك الوجه في جواز جميع التصرفات للمباح له، بعد ما عرفت من صحة هذه المعاوضة التي مقتضاها ذلك، على أنه غير زايد على الإباحة المجانية في نثار العرس وغيره كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك أنه لا فرق فيما ذكرنا في التصرف الناقل بين كونه لازما وعدمه، ضرورة اشتراكهما فيما قدمناه، والتزلزل فيه بالنسبة إليه لاقتضاء ذلك التصرف، لا يقتضي التزلزل في ملك الآخر بعد عدم المقتضى له بل مقتضى الاستصحاب خلافه، وجواز الرجوع سابقا من حيث كون المال مباحا وقد فرض ارتفاعه، نعم لو كان التصرف بالمزج والطحن والخياطة والصبغ ونحوها مما لم يكن تلفا ولا انتقالا أشكل الدخول في الملك به، لعدم الدليل على الالحاق بأحدهما، وأصالة بقاء المال على ملك مالكه التي لا ينافيها شئ من ذلك، بعد فرض مشروعية الشركة ولو بالأجود على النسبة، كمشروعيتها في العين أيضا مع الزيادة بالعمل بالنسبة أيضا، كما ذكروه في نظائره مما ورد بالخيار ونحوه.
وأما النماء فالظاهر أنه من توابع العين في هذه المعاوضة، وإن كان منفصلا فيتبعها في اللزوم وعدمه، والملك وعدمه، وإن تأخر السبب المملك عن وجوده من غير فرق بين المتصل منه والمنفصل، للسيرة وحديث الضرار (1) في بعض الأفراد وغيرهما، هذا كله في الصورة الأولى