لأصل السلامة فيها قطعا، ومن ذلك ينقدح لك أن التحقيق في المسألة هو جواز البيع في كل ما كان أصل السلامة كافيا في تحقق وصف كونه معلوما، وفي رفع الغرر والجهالة عنه وعدمه فيما لم يكن كذلك من مختلف الأوصاف التي تختلف الأثمان باختلافها، فإن أصل السلامة خصوصا التعبدي منه لا مدخلية له في رفع الجهالة الناشئة من ذلك، (وكذا) الكلام في غير المطعوم والمشموم من المشاهد والملموس ونحوهما من أفراد المبيع الذي قد عرفت غير مرة اعتبار المعلومية، ولو شرعا باستصحاب وأصل سلامة وإخبار بايع وغير ذلك مما ثبت شرعا الاكتفاء به في صحة بيعه.
وأما (ما يؤدي اختباره إلى افساده كالجوز والبطيخ والبيض فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه) للسيرة من غير فرق بين شرط الصحة أو البراءة من العيوب وعدمها (و) لكن (يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد) لأنه قد أحدث فيه حدثا وقد عرفت (و) تعرف سقوط الرد بالعيب به، نعم (إن لم يكن لمكسوره قيمة) أصلا (رجع بالثمن كله) وإن اختلف فيه أيضا عبارات الأصحاب فعن المفيد ما لا يمكن اختباره إلا بافساده كالبيض الذي لا يعرف جيده من رديه إلا بعد كسره، فابتياعه جائز بشرط الصحة، فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وكذا عن سلار وقال الشيخ: فيما حكى عنه ابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، وكذا عن أبي الصلاح وابن حمزة وقال ابن البراج: في المحكي عنه وأما ما لم يمكن اختباره إلا بافساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب، فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحا، وفي المختلف هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين