ولذا جعلوا المعاطاة حيث تصح إنما تفيد الإباحة، ولو كانت تفيد البيع عندهم لكان ذلك أولى بالبيان، خصوصا عند تعرضهم لفساد كلام المفيد حتى رماه بعضهم بالمتروكية ونحوها.
نعم قد يناقش في أصل الاشتراط المزبور إن لم يقم إجماع عليه بأنه لا دليل عليه بل الدليل من السيرة القطعية، بل في شرح الأستاذ والاجماع بقسميه على خلافه، بل من أدخله في الضروريات لم يكن مغربا، وإن كان فيه ما فيه، مضافا إلى صحة الاطلاق، وعدم صحة السلب، وأصالة عدم النقل وعدم الاشتراك اللفظي، بل لعل الحمل على الاشتراك المعنوي بينها وبين ذي الصيغة، خير من الحمل على المجاز، بل لعل ذلك قطعي ضرورة أن الصيغة على تقدير اعتبارها إنما هي شرط شرعي، لا مدخلية له في تحقق مسمى الاسم، كما عرفته سابقا في معنى البيع، فيكفي في نفيه أصالة عدمه وآية (أوفوا بالعقود) (1) لا تقتضي عدم تحقق الاسم بدون العقد، بل لا تقتضي اشتراط الصحة به أيضا فآية (أحل الله البيع) (2) وغيرها مما يدل على مشروعية مسماه مطلقا بحالها لا معارض لها، أقصاه عدم اللزوم بناء على انحصار دليله فيها، وأن قوله عليه السلام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (3) ونحوه لا يدل عليه بعد كون المراد منه ثبوت الخيار من حيث المجلس الذي لا ينافي ثبوته في بعض أفراد البيع من جهة أخرى كما أن اللزوم من جهته في حال الافتراق لا ينافي ثبوته من جهة أخرى كالعيب أو عدم دليل اللزوم، ومعلومية اعتبار الصيغة في الجملة بالاجماع