لنا فضلا عن الموافق، وكذا الخبر الثاني الذي في سنده ما فيه، بل من المحتمل قويا كون بغيره فيه (يعيره)، بالمثنات التحتانية والعين المهملة من التعيير فصحف، ويكون حينئذ على نحو خبر عبد الملك بن عمر (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فازنهما، ثم أخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس) وغيره من الأخبار المراد منها اعتبار بعض المبيع على وجه يشهد بصدق البايع في الأخبار بالتساوي أو تحصيل الطمأنينة بذلك بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع، بل لعل تصديق البايع من دون اعتبار كذلك أيضا، فإن الشراء منه بناء على صدقه فيما أخبر به، لا يعد من شراء المجهول والغرر والمجازفة قطعا، فإنا لا نعتبر في المعلومية أزيد من ذلك، يعد تظافر النصوص بها (2) كما هو واضح لدى كل مجرد عن حب مخالفة الأصحاب الذين هم حفاظ المذهب وحماته وقوامه وهداته، جزاهم الله عن أيتام آل محمد خير الجزاء وشكر سعيهم، وقد فعل والحمد لله أولا وآخرا.
(و) على كل حال ف (لو تسلمه المشتري) مع اختلال هذا الشرط بل وغيره من الشرائط (فتلف) في يده (كان مضمونا عليه) مع العلم والجهل بلا خلاف ولا إشكال، لعموم على اليد (3) ومن أتلف (4) وأصالة احترام مال المسلم، وقاعدة ما يضمن بصحيحه