وغيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد، وفي حال الحرب بينهم ولو مع قصد إعانة بعضهم على بعض، كما أومى إليه في الجملة خبر هند السراج السابق.
(و) أما حرمة التكسب في (إجارة المساكن والسفن) ونحوها (للمحرمات وفي بيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا) وبيع (الخشب ليعمل صنما) مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الاجماع عليه، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه، بل عن الأول زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا، بل قد يظهر من الأصحاب كون الحكم كذلك مع فرض القصد لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطية بل إنما كان على جهة الغائية، بل قد يقال: بكون الحكم كذلك عندهم مع فرض ذلك من البائع خاصة، فضلا عن اشتراطه وعن اتفاق المشتري معه عليه.
ولعل الدليل على ما لا يندرج منه آية التعاون الذي قد عرفت المراد منه، والاجماع المحكي وإطلاق بعض النصوص كخبر جابر (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته، فيباع فيه الخمر فقال:
حرام أجرته)، وذيل مكاتبة ابن أذينة في الحسن أو الصحيح للصادق عليه السلام (2) (عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال:
لا) وخبر عمر بن حريث (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن