مجيبا عن ذلك بأنها تؤل إلى حالة تقبل معها التطهير، وهي الجفاف بل ذلك هو المقصود منها.
بل ألحق به بعض مشائخنا، الصابون مدعيا أنه كالصبغ، قال:
فلا إشكال حينئذ في الغسل بما يبقى من رغوته المتنجسة، لكنه كما ترى، والأولى الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن كانت، كما أنه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجس سابقا قبل الاستعمال، أما ما تنجس به كطلي الأجرب مثلا به فلا، مع أن الأحوط اجتناب مطلق ما لا يضطر إليه من ذلك، ثم أنه ينبغي الجزم بخروج الطحين ونحوه إذا مزج معه سحيق النجاسة، على وجه لا يتميز عنها عما نحن فيه، ضرورة عدم كونه نجسا ولا متنجسا، نعم قد يحتمل المنع عن بيعه باعتبار عدم التمكن من منفعته المقصودة) مع أنه لا يخلو ذلك من مناقشة، وكيف كان فقد ظهر لك أن ما لا يقبل التطهير من المتنجس كالنجس ذاتا، عدا ما عرفت مما علم خروجه عن ذلك بسيرة أو إجماع ونحوهما، وإن من ذلك المائعات غير الماء فإنها لا تقبل التطهير مع بقاء عينها، خلافا للعلامة في بعض أقواله، فجوز بيعها لقبولها التطهير عنده كذلك، ولما عن الكركي من جواز بيعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته، كالمائعات المقصود منها الصبغ، بخلاف المقصود منها الأكل والشرب ونحوهما، بل عنه أيضا الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير ماء، لطهارة المضاف باستهلاكه في الكثير المطلق، والجميع كما ترى فالأصح حينئذ عدم جواز بيعها مطلقا في غير ما عرفت (عدا الأدهان) من حيوان أو غيره فإنه يجوز التكسب بها، لأن (ل) ها (فائدة) وهي (الاستصباح) بها (تحت السماء) فجاز بيعها لذلك بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في محكي الخلاف