(و) لكونه من (الميتة) التي لا يجوز الانتفاع بشئ منها مما تحله الحياة فضلا عن التكسب، سواء كانت ميتة نجس العين، أو طاهرها ذي النفس السائلة، نعم لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كما أنه لا بأس بميتة غير ذي النفس السائلة، ولعل المصنف وغيره استغنى عن التقييد بذكره الميتة في ضمن أمثلة للأعيان النجسة، وقد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة اختصاصها بذات النفس، بل قد عرفت هناك جملة من أحكام استعمالها والانتفاع بها فلاحظ وتأمل.
(و) كذلك الكلام (في الدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه) من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع عن حكم التمول، بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها على وجه يجوز التكسب بها بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منهما مستفيض فعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس، خلافا لأبي حنيفة، وفي محكي التذكرة لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا، والنهاية بيع العذرة وشرائها حرام إجماعا وعن المنتهى الاجماع على تحريم بيع العذرة، وقال الصادق (1) عليه السلام في خبر يعقوب بن شعيب (ثمن العذرة من السحت) (2) وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العذرة وقال: هي ميتة) وما في سنديهما من الجهالة والارسال غير قادح بعد الانجبار بما عرفت، مضافا إلى ما سمعته سابقا من الأدلة على تحريم التكسب بالأعيان النجسة التي هذه منها، وإلى أن البيع مشروط بالملك، والعذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا كما قيل، بل هي والأبوال والدماء ليست من