أيام) بل في المروي عن مستطرقات السرائر (1) من كتاب مسائل الرجال (عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام إن محمد ابن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه ولا محالة قليله خير من كثيره إلى أن قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ أتقرب به إليهم فأجاب من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل أجرا وثوبا).
وهذا أحسن ما يقال في الجمع بين النصوص في المقام، خصوصا بعد انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب من عدم تخلص الداخل في ولاية شئ من أعمالهم عن المحرم كما عرفت إيماء النصوص إليه ولو باكراههم له على ذلك، إذ قد يقال أنه لا يجديه هذا الاكراه في رفع الإثم عنه بعد أن كان دخوله في الولاية التي اقتضت ذلك باختياره الذي به يندرج في باب ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، والقدرة على على السبب قدرة على المسبب، ولعل ذلك أولى من الجمع بما أومي إليه المصنف من حمل نصوص المنع على عدم الأمن من اعتماد المحرم، والجواز على الأمن، والاستحباب على الأمر بالمعروف مع ذلك، إذ لم نجد في شئ من النصوص التصريح باعتبار الأمن في الجواز والقواعد لا تقتضيه، ضرورة عدم حرمة الشئ باحتمال الوقوع في المحرم، اللهم إلا أن يريد بالأمن ما قلناه من الولايات على المباحات ونحوها مما لم يعتمد فيها فعلا محرما، ولا يكره عليه والأمر سهل بعد وضوح