بل لعل مقتضاها ضمانه عليه بالعوض المسمى فيها، لأن الفرض صحتها وهو مقتضى لملكه له، كالمال الذي يباح التصرف فيه على جهة القرض، فإنه باتلافه يثبت عوضه مثلا أو قيمته في الذمة، بل لعله من المعاطاة في القرض أيضا أو في حكمها، إلا أن الفرق بينهما أنه في المقام قد سمى عوضه بالمعاوضة التي فرض صحتها، فيتعين هو في مقابله بخلافه في القرض، ولذا ثبت مثله أو قيمته في الذمة، ونحوه العمل المأمور به من غير تسمية عوض خاص له، فإنه قد صرح غير واحد بأنه في حكم المعاطاة في الإجارة أيضا ومنه يعلم عدم اعتبار المعلومية في هذه الصورة منها، كما عرفته سابقا.
وأما اللزوم بتلف البعض ففيه الاحتمالات الثلاثة السابقة، ولعل ما ذكره أخيرا في المسالك لا يخلو من قوة، هذا كله في التلف ويلحق به التصرف الناقل بعوض، ضرورة اقتضائه ملك العوض للمنقول منه لا للمالك الأول الذي لم يقع التصرف له لا بوكالة ولا إجازة بل مقتضى المعاوضة المزبورة إباحة التصرف له، فيدخل في ملكه حينئذ كالمال الذي يباح قرضه، فإنه بالتصرف فيه بعوض يدخل المعوض في ملك المستقرض، وللجمع بين ما دل على صحة هذا التصرف في هذا المال المفروض إباحته، وبين ما دل على أن لا بيع إلا ملك، قدر الملك ضمنا، نحو ما قدروه في إعتق عبدك عني، وانعتاق العمودين على المشتري لهما، ونحو ذلك ولا حاجة إلى شاهد لهذا الجمع، بل هو مقتضى الدليلين، ضرورة أن غاية ما دل على اعتبار الملك اقتضاء عدم وقوع التصرف المزبور على غير المملوك مثلا، فيكفي فيه التقدم الذاتي الذي هو كتقدم العلة على المعلول، فبعد فرض ثبوت