يؤيده أن ابن إدريس لم يحك الخلاف عنه فيهما، بل حكاه عن النهاية وقال: إنه رجع عنه في مسائل خلافه، وعن القاضي أنه قال: في باب الإجارة مثل ما في المبسوط والخلاف أيضا، وأما الغنية فظاهرها إرادة المثال من كلب الصيد قال: فيها واشترطنا أي في ضابط ما يجوز بيعه أن يكون منتفعا به، تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس، ضرورة ظهورها في إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محللة، ولا ريب في حصولها في الكلاب الثلاثة، إذ لا خلاف في جواز اقتناءها والانتفاع بها لذلك، فانحصر الخلاف المحقق حينئذ في المصنف وابن عمه مع أنه تردد فيه في المنافع، وقال: هنا (نعم يجوز إجارتها) وقد عرفت أنه في المبسوط ومحكي الخلاف قال: إن أحدا لم يفرق بين البيع والإجارة، ولذا استدل في التنقيح على الجواز بأنه يجوز إجارتها باتفاق الشيخ أيضا، فيجوز البيع لعدم الفارق، بل استدل عليه في محكي حواشي الشهيد بأن من قال: بجوازه في كلب الصيد، قال: بالجواز فيها، لأن المسوغ وهو المنفعة المحللة موجودة في الجميع، وهو مؤيد لما قلناه من عدم تحقق الخلاف، أو عدم العبرة به، وفي التذكرة إن سوغنا البيع في كلب الصيد، سوغناه فيها لذلك أيضا، وهو مؤيد أيضا بل قد يقال بأولويتها منه في ذلك، باعتبار عظم الانتفاع بها، بل قيل أن جملة من البلدان لا يستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم بدونها، مضافا إلى أنه مقتضى الضوابط الشرعية
(١٣٩)