صفة الرشد، وعدم وقوع تصرف منه فيما وكل فيه على مقتضى السفه في ماله، بل وكذا لا يبطلانها لو عرضا للموكل إذا لم تكن في المال الذي قد حصل الحجز فيه عليه، فتأمل، وحينئذ فمراد المتن بجواز التصرف خصوص الجنون والاغماء كما هو ظاهر القواعد وغيرها والله أعلم.
(و) كيف كان ف (هل يجوز له) أي للوكيل من حيث كونه وكيلا مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية، ولو بالقرائن الحالية أو المقالية ذلك أو عدمه (أن يتولى طرفي العقد قيل) والقائل أبو الصلاح والفاضل في جملة من كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في حواشيه واللمعة على ما حكي عن بعضهم (نعم) له ذلك، سواء أعلم الموكل بذلك أو لا (وقيل) والقائل أبو علي والشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط وابن إدريس في السرائر على ما حكي عن بعضها (لا) يجوز له ذلك وإن أعلمه، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا وإن كنا لم نتحققه (وقيل) والقائل جماعة (إن أعلم الموكل جاز) وإلا لم يجز، بل ربما نسب إلى ظاهر أكثر المتأخرين بل عن التذكرة أنه المشهور (وهو الأشبه) عند المصنف بأصول المذهب وقواعده المقتضية عدم نقل المال مثلا عن مالكه وحينئذ (فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة) لعدم تناول التوكيل له، بل لعله ظاهر في البيع من غيره، ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح أو الحسن (1) (إذا قال: لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه) وموثق إسحاق بن عمار (2) (سألت