بالبيع الفاسد كما ترى، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم، بل لا مناص من القول بالفساد فيه لمن اشتراط الصيغة في الصحة، فضلا عمن جعله عبارة عنها.
نعم يشرع عنده التعاطي بقصد الإباحة على معنى إباحة كل منهما التصرف للآخر على جهة المعاوضة، من غير فرق بين أنواع التصرفات ما توقف منها على الملك وغيره، وعلى معنى إباحة إيقاعها للمباح له لا المبيح، فتجري عليها حينئذ أحكام الإباحة المجانية من اللزوم بالتلف وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمى، وأحكام إعتق عبدك عني وبع هذا المال لك ونحوه مما يفيد الملك الضمني بوقوع التصرف، بناء على جريانه على القواعد، ضرورة انحلال الإباحة بالعوض على الوجه المزبور إلى ذلك كله، فليس لها حكم جديد مستنكر، ولو فرض فإن قام عليه دليل خاص من إجماع أو سيرة قطعية قبل، وإلا فلا كما أن المتجه في البيع المتزلزل نحو ذلك أيضا، ضرورة أنه كل ما يفرض مما هو مفيد للملك في الإباحة، يفرض مثله بالنسبة إلى اللزوم، وحاصله أن كلما كان مفيدا لذلك ودالا عليه، ولو من مقتضى بناء المعاملة عليه، على وجه يجري على الضوابط في غيره مما ملك متزلزلا كالمال الموهوب ونحوه، لا مثل المبيع بالخيار الذي يرجع الجواز فيه إلى العقد فلا يلزمه التلف ونحوه، أو كان عليه دليل من إجماع أو سيرة قطعية قلنا به، وإلا كان محلا للمنع، فلا يرد أن كثيرا مما لزم به القائل بالإباحة يجري أيضا على البيع المتزلزل.
ثم لا يخفى عليك عدم اعتبار المعلومية في العوضين في الصورة الأولى وما في حكمها، للأصل السالم عن المعارض، كما أنه لا يخفى