باقيا يجب رده، ولو امتنعوا منه حل الحلال وحرم الحرام، وفيه مع أنه لم نجد له موافقا عليه منع واضح، خصوصا بعد معلومية المغصوب منه، ودعوى عدم الانصراف كدعوى السيرة المجدية ممنوعتان أشد المنع، وما في التحرير من أن الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن تمكن منه أجنبي عن ذلك، ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقية والله أعلم.
المسألة (السابعة) لا خلاف أجده في أن (ما يأخذه) أو يحول عليه أو يصالح عليه (السلطان الجائر من الغلات) في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين، (باسم المقاسمة) التي هي قسم أيضا من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق (أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض) من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرف فيها الإمام العدل حال بسط اليد، باعتبار ولايته عن المسلمين، من غير فرق بين الدراهم والغلات وغيرهما يكون خراجا مبرء لذمة من كان عليه كما لو أخذه السلطان العادل، من غير فرق بين قسمة الموجود، وبين القبض ما كان منه في الذمة، كما أنه لا خلاف معتد به في جواز شرائه منه وقبول هبته، ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة وعن جامع المقاصد أن عليه في شرائه منه اجماع فقهاء الإمامية، والأخبار المتواترة (1).
وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أن عليه اجماع علمائنا، وروايات أصحابنا وفي قاطعة اللجاج الاجماع مكررا على ذلك، وفي المسالك أذن أئمتنا عليهم السلام في تناوله وأطبق عليه علمائنا، ولا نعلم فيه مخالفا، وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد الاجماع عليه أي شراؤه،