قرينة داخلان في اسمه أو حكمه، ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر نعم ما يرجع إلى المبالغة ليس منه، كما أنه لا حرمة فيما كان منه لمصلحة يرجح مراعاته، على مراعاة تجنب المفسدة الكائنة فيه، ولا تجب التورية حينئذ ولو تمكن منها، للأصل وغيره. نعم ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة.
وكالنميمة بين المؤمنين بل المسلمين التي تطابقت الأدلة الثلاثة أو الأربعة على حرمتها، فيحرم حينئذ التكسب بها، بل يحرم كل ما يؤخذ جزاء عنها، بل في بعض الأخبار ما يدل على حرمة استماعها أيضا، وعلى كل حال فالمراد بها السعاية بنقل حديث كل إلى الآخر أو ما كان بمنزلته لايقاع فتنة أو وحشة ولعلها المراد بقوله تعالى (1) (والفتنة أكبر من القتل) (2) بل عن الصادق عليه السلام (إنها من السحر الذي يفرق بين المتحابين، ويعادي بين المتصافين ويسفك به الدماء ويهدم به الدور ويكشف به الستور، وإن النمام أشر من وطئ الأرض بقدم).
نعم قد تجوز وتستحب أو تجب لايقاع الفتنة بين المشركين، ونقوية المتقين على المبطلين، والظاهر عدم اختصاصها بالأقوال، كما أومأنا إليه سابقا، بل تكون بالكتابة والرمز والغمز، وعدم اختصاصها بكون المنقول قولا. أو عيبا أو ما يقتضي نقصا، ضرورة كون حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه.
وكيف كان فالنمام غير ذي اللسانين والوجهين، الذي يتردد بين اثنين سيما المتعاديين، ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، وإن كان