والاسترقاق وفي ابتياع الحربي من مثله إذا استرقه أنه بيع أو استنقاذ في صورة البيع، والبحث فيهما يأتي في محل آخر يليق به انشاء الله.
النوع (الثاني ما يحرم) التكسب به (لتحريم ما قصد به) من الغايات التي وضع لها الشئ (كآلات اللهو مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلة القمار كالنرد والشطرنج) ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص ففي خبر (1) تحف العقول عن الصادق عليه السلام (إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها، التي يجئ منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك، إلى أن قال: فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات) وفي خبر أبي بصير المروي (2) عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام أيضا (بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر، واللعب بها شرك والسلام على اللاهي معصية وكبيرة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير والمرسل المقلب لها أي الشطرنج كالمقلب لحم الخنزير) بل في شرح الأستاذ أن ظاهر الاجماع والأخبار عدم جواز العمل، والاستعمال والانتفاع والابقاء والاكتساب بجميع وجوهه من غير فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، ولا بين قصد المادة وقصد الصورة لكن في المسالك إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم، على تلك الحالة منفعة مقصودة، فاشتراها لتلك المنفعة، لم يبعد جواز بيعها إلا أن هذا الفرض نادر، فالظاهر أن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلا