وموثق سماعة (1) (سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب لك في سكرجة فتقول أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضرعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة) وصحيح العيص بن القاسم (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها) وفي خبر إبراهيم الكرخي (3) قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها متى حمل كذا بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس إن لم تكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف) وفي خبر الهاشمي (4) (عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك اشتراه وتقبل به) وفي خبره الآخر (5) (عنه أيضا سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به منه فقال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به) إلى غير ذلك من النصوص التي لأجلها وخصوصا ما في بعضها من التعليل وما ورد في ضميمة
(٤٤٣)